FilFan.com
FilFan.com تاريخ النشر: الاثنين، 17 يناير 2011 | آخر تحديث: الاثنين، 17 يناير 2011
أبطال 678 سعداء بقرارات مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في جلسة الأحد 16 يناير، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتحرش الجنسي.

قال الفنان عمر السعيد أحد أبطال فيلم "678" في تصريح خاص لـFilFan.com: "سعدت جداً عندما علمت بموافقة مجلس الوزراء لتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون عقوبات التحرش الجنسي بأنواعه، سواء باللمس المباشر أو الألفاظ أو الموبايل أو الإنترنت".

وأضاف: "أعتبر هذه الموافقة هي أفضل نتيجة لفيلم (678)، خاصةً بعد الهجوم الذي يتلقاه الفيلم من البعض".

يذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وكان الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد صرّح بأن مبررات التعديل هي:

- ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي، وهتك العرض، والوقاع، واستشراء حالات التعرض للإناث على وجه يخدش حياءهن.

- عدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم، وقصور بعض النماذج المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة، التي أسفر عنها الواقع.

وقال إن التعديل المقترح يتضمن:

- يتبنى المشروع المعروض تشديد العقوبات الواردة في المواد 267 و268 و269 و269 مكرر و288 و289 و 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات.

- أضاف المشروع إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 290 مكررا، نص فيها على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، عدا حالة عقوبة الإعدام، التي أجاز فيه النص المستحدث للقاضي إذا ما رأى مبررا لاستعمال الرأفة، للنزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد.

- تبنى القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد 268 و288 و289 إلى عشرة 18 بدلا من 16 سنة، وكذا رفع السن من 7 سنوات إلى 12 سنة في المادة 269، توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسي والخطف.

- استحداث المشروع في المادة 288 ظرفين مشددين، هما: خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العشرة بغير تحايل أو إكراه، واقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

- أضاف تعديل المادة 289 فعل هتك العرض إلى الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها، وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثى المجني عليهما في هذه الجريمة.

- تعديل المادة 306 مكررا (أ) لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت بعض صورها، فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة، لا سيما الإناث منهم، والاحتكاك بهن وتهديدهن، وإلقاء الروع في نفوسهن، دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة، ما يمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء، أو مساسا بالأعراض، ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامي باستخدام بعض التقنيات الحديثة في خدش الحياء والترويع.

- وقد نصت المادة المعدلة على عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها، إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة، كالرسائل القصيرة وغيرها.

شاهد إعلان فيلم "678"